Sort de la plus-value de cession d’un terrain inscrit au bilan d’une société agricole bénéficiant de l’avantage de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exploitation

النظام الجبائي المتعلق بالأرباح الإستثنائية الناتجة عن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقارات مدرجة بأصول المؤسسة ومرتبطة بنشاطها الأصلي

  مذكرة خاصة عدد 1746 بتاريخ 27 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبيكم اللذين ذكرتم بمقتضاهما أن شركة "ك" تنشط في مجال غراسة الأشجار فوتت، خلال فترة إنتفاعها بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الإستغلال طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات، في أرض فقدت صبغتها الفلاحية بمقت

Détails

Référence: P P 1746/2018
Publié le: 27/06/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité