Sanction de l’omission d’opérer une retenue à la source

عقوبة عدم دفع الضريبة

  مذكرة خاصة عدد 2704 بتاريخ 24 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الوكالة العقارية السياحية أبرمت مع شركة "R" للسياحة المتحصلة على خيار تفاضلي لإنجاز مركز تنشيط سياحي في 8 أفريل 2014 وعد بيع مقسم وأنها تقاضت كامل ثمن العقار دون أي خصم من المورد.

Détails

Référence: P P 2704/2018
Publié le: 24/09/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité