Retenue à la source au titre des indemnités de statistiques servies par les communes

النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد لمنحة الإحصاء المقدمة من البلديات

  مذكرة خاصة عدد 1268 بتاريخ 08 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيح النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد لمنحة الإحصاء الراجعة إلى أعوان ومراقبي ونظار عمليات الإحصاء للعقارات المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية وذلك طبقا للأمر الحكومي عدد 104 لسنة 2

Détails

Référence: P P 1268/2018
Publié le: 08/05/2018
Pays: Tunisie