Obligation d’opérer une retenue à la source au titre de la cession d’immeubles sur la base d’un jugement prononcé à cet effet

الخصم من المورد على عملية التفويت في العقارات

  مذكرة خاصة عدد 1726 بتاريخ 25 جوان  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )   « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـه قد رست لفائدتكم مزايدة بخصوص تبتيت عقار وأن حكم التبتيت قد صدر لصالحكم وأنـكم أنجزتم عند دفع ثمن العقار موضوع البتة لمحامي دائني الشركة مالكة العقار خصما من المورد بنسبة 2.5 % مبينين أن محا

Détails

Référence: P P 1726/2018
Publié le: 25/06/2018
Pays: Tunisie