Non déductibilité des intérêts sur crédit pour l’acquisition de parts d’un logement dont l’emprunteur est propriétaire dans l’indivision

عدم خصم الفوائد على الائتمان من أجل شراء أسهم في مسكن يملكه المقترض

  مذكرة خاصة عدد 1234 بتاريخ 04 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن السيد "و" يمتلك عقارا مع أخيه على الشياع مناصفة وأنه قام باقتناء النصف الذي يمتلكه أخوه من العقار المذكور متحصلا على قرض بنكي في الغرض وأصبح بالتالي مالكا لكامل العقار. وطلبتم معرفة هل يمكنه الانتفا

Détails

Référence: P P 1234/2018
Publié le: 04/05/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité