Loi n° 95-35 du 17 avril 1995, complétant et modifiant certaines dispositions du code de commerce

Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Sont abrogées les dispositions du paragraphe premier de l'article 448, du paragraphe troisième de l'article 453, du paragraphe deuxiè

Loi n° 95-35 du 17 avril 1995, complétant et modifiant certaines dispositions du code de commerce

قانون عدد 35 لسنة 1995 مؤرخ في 17 أفريل 1995 يتعلق باتمام و تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الاول ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 448 والفقرة الثالثة من الفصل 453 والفقرة الثانية من الفصل 461 والفقرة الثالثة من الفصل 510 والفصلين 511 و 514 من المجلة التجارية وعوضت بالأحكام التالية. الفصل 448 الفقرة الأولى (جديدة)  على كل تاجر توقف