Chapitre Premier
Du jugement de faillite
(Modifié par l'article premier de la Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives)
Art 475
Le tribunal prononce la faillite du commerçant ou des personnes mentionnées à l’article 416 du présent Code, s
الباب الأول
من في الحكم بالتفليس
الفصل 475
تقضي المحكمة بتفليس التاجر أو الأشخاص المنصوص عليهم بأحكام الفصل 416 من هذه المجلة إذا اتضح أنهم في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها.
ويمكن تفليس الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتهم الوفاة وذلك خلال العام الذي يلي تاريخ انقطاع