Modifiée par :
- Loi n° 2009-67 du 12 août 2009
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Section première
Dispositions générales
Article premier
Il sera proc
نقح ب :
- القانون عدد 67 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يجري تحيين الرسوم العقارية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وحسب الإجراءات الواردة بمجلة الحقوق العينية.
الفصل 2
تختص المحكمة العقا