Titre six
Du groupe de sociétés
(Art.461 à 479, ajoutés par la loi n° 2001-117 du 6/12/2001)
Article 461
Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vert
العنوان السادس
تجمع الشركات
(أضيف العنوان السادس (الفصول من 461 إلى 479) بمقتضى القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 )
الفصل 461
تجمع الشركات هو مجموعة من الشركات لكل واحدة منها شخصيتها القانونية تكون مرتبطة بمصالح مشتركة وتمسك إحداها، وتسمى الشركة
الأم، بقية الشركات تحت نفوذها القانوني أو الفعلي وتمارس