Article 439
Le groupement d’intérêt économique peut être constitué de deux ou plusieurs personnes, qu’elles soient physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’am&
الفصل 439 ( نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يتكون تجمع المصالح الاقتصادية من شخصين أو عدة أشخاص، طبيعيين كانوا أو معنويين، لمدة محدودة وذلك سواء قصد تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه أو لتحسين نتائ ذلك النشاط وتنميتها.
ويجب أن يكون نشاطه متصلا بالنشاط الاقتصادي لأعضائه ولا يمكن أن يكو