مذكرة خاصة عدد 2688 بتاريخ 21 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدت بمقتضى مكتوبك أن موكـلك تقدم لقباضة المالية المختصة قصد تسجيل عقد تنازل عن منابات في عقار، غير أنـه لم يتمكـن من تسجيله بإعتبار غياب إمضاء أحد الأطراف المتنازلين.
كما أفدت أنـه ولتلافي الإشكال المذكور وقصد تسجيل وترس