Enregistrement d’un contrat complété par la signature manquante précédemment enregistré sans la signature de l’un des vendeurs indivis

تسجبل عقد بإكمال التوقيع الناقص الذي سبق تسجيله دون توقيع أحد البائعين غير المقسمين

مذكرة خاصة عدد 432 بتاريخ 15 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )   « لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم إقتنيتم بموجب كتب خطي مؤرخ في غرة فيفري 2017 جميع المنابات في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... تونس موثّق برهنين عقاريين وتم تسجيله ودفع معلوم ترسيم الرهون العقارية بشأنه بالقباضة المالية في 7 فيفر

Détails

Référence: P P 432/2018
Publié le: 15/02/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité