Conditions d’éligibilité des souscriptions réalisées par une SICAR aux avantages fiscaux

شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية للاشتراكات المقدمة من قبل  شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

  مذكرة خاصة عدد 2579 بتاريخ 18 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن المبالغ المكتتبة من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في مشروع إستخراج وتعليب المياه المعدنية (إحداث أو توسعة) بمنطقة تنمية جهوية متحصل على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بعد غرة أفريل 2017

Détails

Référence: P P 2579/2018
Publié le: 18/09/2018
Pays: Tunisie

Type de texte