Note commune N°6/ 2016
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 28 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’imposition des établissements stables tunisiens des entreprises étrangères qui ne déposent
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2016
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 28 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بإخضاع المنشأت الدائمة التونسية التابعة للمؤسسات الأجنبية التي لا تودع التصريح في