TITRE HUIT
(Le Titre Huit a été ajoutée par la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 )
Des sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures
Article 130-1
Sont considérées sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures, les sociétés exer&cce
العنوان الثامن (أضيف العنوان الثامن بالقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004.)
في شركات الخدمات في قطاع المحروقات
الفصل 130-1
تعتبر شركات خدمات في قطاع المحروقاتالشركات التي تمارس في هذا القطاع الأنشطة التالية :
أ - إسداء الخدمات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وصيانة الآبار وال وإقامة منشآت الاستغلال وت