Auto-retenue à la source sur les commissions auto-prélevées par les intermédiaires en bourse au taux de 15%

الخصم من المورد على العمولات الراجعة الى الوسطاء بالبورصة

  مذكرة خاصة عدد 369 بتاريخ 12 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبت بمقتضى مكتوبك مراجعة موقف الإدارة المتعلق بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 15%  على العمولات الراجعة إلى الوسطاء بالبورصة والتي يتم إقتطاعها مباشرة من المبالغ الراجعة إلى حاملي السندات؛ مبيّنة أن الخصم المذكور أشّر سل

Détails

Référence: P P 369/2018
Publié le: 12/02/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité