الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2026
الموضوع : شرح أحكام الفصل 53 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية.
|
ملخص توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 توسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية وذلك ليشمل عمليات إسداء الخدمات. |
في إطار مواصلة الإرساء التدريجي للنظام القــانوني المتعلق بالفوترة الإلكترونية وتعميم التعامل به تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 توسيع مجال تطبيق واجب الفوترة الالكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025 وشرح الأحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025
1. الواجبات المتعلقة بالفوترة
طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة من غير الخاضعين للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها باستثناء الحالات التي يتوفّر فيها عقد جدير بالثقة.
ويجب أن تحتوي الفاتورة على جملة التنصيصات التالية:
- تاريخ العملية
- تعريف الحريف وعنوانه وكذلك رقم بطاقة تعريفه الجبائي بالنسبة إلى الحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- رقم بطاقة التعريف الجبائي للمزود
ذكر المنتج أو الخدمة والثمن خال من الأداء على القيمة المضافة،
- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء مبلغ الأداء الذي تم توقيف العمل به
كما يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها في إطار ممارسة نشاطهم:
- للدولة وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وللجماعات المحلية وللخاضعين للأداء على القيمة المضافة،
- لكل شخص يطلبها،
هذا وبالنسبة للخدمات المنجزة لفائدة الأشخاص من غير المذكورين أعلاه، فإنّه يتعين إصدار مذكرة أتعاب جملية.
وتطبق الواجبات المتعلقة بالفوترة على مذكرات الأتعاب على غرار التنصيصات الوجوبية و العقوبات.
وطبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة III من الفصل 18 المذكور ، يتعيّن أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إما بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها.
ويقوم مقام الفاتورة
- وصل تسليم يتضمّن خاصة تاريخ إصداره وأسماء وعناوين المرسل والمرسل إليه وبيان البضائع المنقولة وكميتها،
- وصل خروج البضائع من مخازن المؤسسة وذلك بالنسبة للخاضعين للأداء الذين يروجون بضائعهم عن طريق التجول ويتضمّن وصل الخروج وجوبا بيان البضائع المنقولة وكميتها وتاريخ إصداره ورقم تسجيل وسيلة النقل.
- الوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضائع المستوردة من المنطقة الديوانية إلى أول مرسل إليه.
وتطبّق على وصولات التسليم ووصولات الخروج كل الأحكام المتعلقة بالفاتورة.
2. الواجبات المتعلقة بالفوترة الالكترونية
حولت أحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة للخاضعين للأداء على القيمة المضافة إمكانية إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة للعمليات التي ينجزونها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
غير أنّ استعمال الفوترة الإلكترونية يكون وجوبيا بالنسبة إلى:
- العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى،
- عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل
هذا وقد أسند الأمــر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها التصرّف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الإلكترونية لشركة "شبكة تونس للتجارة" كما ألزم هذا الهيكل بما يلي:
- تسجيل الفواتير الإلكترونية وحفظها طبقا للتشريع الجاري به العمل
- تسليم مصدر أو متقبل الفواتير الإلكترونية نسخة منها عند الطلب،
- تسليم نسخ من الفواتير الإلكترونية بصفة آلية إلى المصالح المختصة بوزارة المالية.
كما ألزم الأمــر الحكومي المشار إليه أعلاه مصدر الفواتير الإلكترونية بـ:
- إيداع تصريح حسب نموذج تعدّه الإدارة لدى المصلحة الجبائية المختصة مرفوقا
بشهادة مسلمة من الهيكل المرخص له تثبت انخراطه بشبكة الفوترة الإلكترونية - تسليم نسخة ورقيّة من الفاتورة الإلكترونية عند طلب المتقبل أو عند القيام بنقل البضائع الخاضعة للمراقبة بالطريق العام تتضمّن عبارة " نسخة من الفاتورة الإلكترونية مسجلة لدى الهيكل المرخص له تحت المرجع الوحيد عدد ... " يضاف إليها طابعه وإمضاؤه ويمكن تعويض الطابع والإمضاء بختم إلكتروني مرئي.
هذا ويتعيّن أن تتضمّن الفواتير الإلكترونية نفس التنصيصات الوجوبية المنطبقة على الفاتورة الورقية كما يجب أن تحتوي على الإمضاءات الإلكترونية لمصدر الفاتورة البائع) أو مسدي الخدمة أو الشخص المرخص له للغرض من قبل مصدر الفاتورة)، وعلى مرجع وحيد مسند من قبل هيكل التصرّف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الإلكترونية ( شبكة تونس للتجارة.
3. الواجبات المتعلقة بطرح الأداء على القيمة المضافة:
طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء الذي أثقل عنصر من عناصر ثمن عملية خاضعة للأداء.
يخصم الخاضعون بصفة جملية من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطلوب طبقا لأحكام الفصلين الأول والثاني من مجلة الأداء على القيمة المضافة مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا مشترياتهم المحلية لدى خاضعين او التسليمات لأنفسهم و الواردات المنجزة من طرفهم و الخدمات اللازمة لمتطلبات الاستغلال.
هذا وللانتفاع بالطرح المنصوص عليه أعلاه، يجب على الخاضعين أن تكون بحوزتهم فواتير أو مذكرات أتعاب لمشترياتهم المحلية من البضائع والخدمات محررة طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة طرح الأداء المضمّن بالفواتير التي بحوزتهم والمحررة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل سواء أن كانت فواتير ورقيّة أو إلكترونية مع مراعاة الشروط الأخرى للطرح المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، ولا يؤثر عدم إحترام مصدر الفاتورة للأحكام المتعلقة بالفوترة الالكترونية على حق طرح الأداء على القيمة المضافة والأعباء والإستهلاكات بعنوان الاقتناءات عند تحوز المقتني الخاضع للأداء المذكور بفاتورة ورقية مطابقة لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4. العقوبات المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية
وفقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025 تطبق خطية جبائية جزائية تتراوح بين 100 دينار و 500 دينارا عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينارا.
كما تم بموجب أحكام نفس الفصل سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية على المخالفة متعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2026
في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى تعميم استعمال الفوترة الإلكترونية، تم بمقتضى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات.
1. مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية
وفقا لأحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 يستوجب استعمال الفوترة الإلكترونية ابتداء من غرة جانفي 2026 على عمليات إسداء الخدمات إضافة إلى العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وعمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل
وبصفة عملية ولغاية تطبيق هذه الأحكام ينطبق واجب اصدار الفاتورة الالكترونية على مسدي الخدمات الذين صرّحوا ضمن التصريح في الوجود بعمليات اسداء الخدمات المنجزة من قبلهم كنشاط رئيسي أو نشاط ثانوي.
ويقصد بمسدي الخدمات طبقا للتشريع الجاري به العمل الأشخاص الطبيعيون أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا في قطاع الخدمات، بما في ذلك أصحاب المهن غير التجارية.
وبالتالي يستوجب استعمال الفوترة الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية والمطالبون بإصدار مذكرات أتعاب بالنسبة لكل الخدمات التي يسدونها.
مع العلم أنّ الأشخاص المذكورين خاضعون وجوبا للأداء على القيمة المضافة ولواجب التصريح بالوجود ومطالبون باحترام كل الاحكام الجبائية المتعلقة بالفوترة.
مع التذكير أنّه تم وفقا لأحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 ملاءمة واجب الفوترة مع خصوصيات المهن غير التجارية بتعويض الفواتير بمذكرات الاتعاب مع سحب كل الواجبات المتعلقة بالفوترة على مذكرات الاتعاب وكذلك العقوبات الخاصة بها. (المذكرة العامة عدد 10 لسنة 2016)
2. الخدمات غير المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية
لا يطبق نظام الفوترة الإلكترونية على الوثائق الأخرى التي تقوم مقام الفاتورة والمتمثلة في العقود أو مذكرات الخصم أو كشف الحساب والمعتمدة كوثائق تقوم مقام الفاتورة مراعاة للأعراف والمعاملات الجاري بها العمل في قطاعات ذات خصوصية. كما أنّ واجب الفوترة الإلكترونية لا ينطبق على الخدمات المرتبطة بالنشاط الأساسي على غرار خدمات النقل عند البيع أو التركيب مع البيع، بإستثناء حالات التصريح بهذه الخدمات كنشاط ثانوي كما تم بيانه أعلاه.
III. تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
في إطار حسن تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026 و خاصة الفصلان 53 و 110 منه و ضمانا للتطبيق التدريجي للإجراءات المتعلقة بالفوترة الالكترونية بالتوازي مع تقدم اعداد المنظومات المعلوماتية المخصصة للغرض، فإنه تطبّق إبتداء من غرة جانفي 2026 الأحكام المتعلقة بإحترام نظام الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات المنجزة من قبل مسدي الخدمات الذين انخرطوا في شبكة الفوترة الالكترونية واستوفوا الإجراءات والشروط اللازمة الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والأمــر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها.
ولتحقيق المرحلية وضمان المرونة في تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه فإن مسديي الخدمات الذين أودعوا مطالب الإنخراط لدى الهيكل المرخص له ولم يستكملوا الإجراءات والشروط اللازمة للإنخراط في شبكة الفوترة الالكترونية يواصلون إصدار الفواتير الورقية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا ويجدر التذكير أنه يتعين على مسديي الخدمات الملزمين قانونا بالانخراط في هذه الشبكة أن يودعوا مطلبا في الغرض لدى الهيكل المرخص له لغاية إستكمال إجراءات انخراطهم في شبكة الفوترة الالكترونية.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: يحيى الشملالي