Ventes de produits agricoles au profit des établissements touristiques

بيع المنتجات الزراعية للنزل السياحية

مذكرة خاصة عدد 1707 بتاريخ 03 جوان 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم مؤسسة تتولى في إطار نشاطها شراء المنتوجات الفلاحية لدى الفلاحين ثم تقوم ببيعها للنزل السياحية وبعض المؤسسات الأخرى وذلك دون أي إلتزام من قبلها أو من قبل الحرفاء فيما يتعلق بتوفير البضائع