من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الإنتفاع بإمتيازات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 أكتوبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يمكن لشركة تجارة عالمية مصدرة كليا وقع تكوينها سنة 2018 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالمؤوسسات جديدة الإحداث الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 2017 ال