مذكرة خاصة عدد 242 بتاريخ 17 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول فوترة المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ووجوب الترفيع بـ 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوعات المنجزة لفائدة غير الخاضعين لهذا الأداء،