من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 جويلية 2016
تضمن مكتوبكم أنكم قمتم بإستشارة لإقتناء شاحنة رباعية الدفع ذات أربع أبواب لإستغلالها في مجال النظافة والعناية بالبيئة وأن إشكالا طرح مع المزود حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها بإعتبار أن المزود تولى توظيف الأداء ع