مذكرة خاصة عدد 1237 بتاريخ 04 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن البنك المركزي التونسي رفض الترخيص لكم بتحويل مبالغ الجوائز المالية المقررة للدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية لسنة 2017 في غياب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية وأن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الذي ترجعون له