CHAPITRE I
OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS
ARTICLE 136
I. Les officiers de l'état civil, les officiers publics, les arbitres et experts ainsi que les administrations publiques ne peuvent prendre aucun arrêté ou décision en vertu d'acte ou écrit non régulièrement timbré.
الباب الأول
واجبات المأمورين العموميين
الفصل 136
I. لا يمكن لضباط الحالة المدنية والمأمورين العموميين والمحكمين والخبراء وكذلك الإدارات العمومية إصدار أي قرار أو مقرر على أساس عقد أو كتب لم يوظف عليه معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون.
II . تطبق في مادة معلوم الطابع الجبائي أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 83 وكذلك