مذكرة خاصة عدد 1086 بتاريخ 26 جويلية 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة :
- هل تعتبر المداخيل التي يحققها شخص طبيعي من ممارسة نشاط الإستشارة في المحاسبة والقانون والجباية وإعداد دليل للإجراءات لمؤسسة منتصبة بفضاء أنشطة إقتصادية مداخيلا متأتية من التصدير في غياب أذون تزود مؤشر