من وزير المالية
إلى
السيد الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري
الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي.
المـــرجـع: مكتوبكم عدد 2016/5067 بتاريخ 15 جويلية 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه وردت على الوكالة الفنية للنقل البري مطالب لتسجيل عربات محجوزة لدى مصالح الديو