مذكرة خاصة عدد 138 بتاريخ 6 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بتونس (خاضعة للضريبة أو معفاة منها خارج ميدا