Sort de certains avantages suite à l'entrée en vigueur de la loi portant refonte des avantages fIscaux

مصير بعض الفوائد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لإعادة تحديد الفوائد

مذكرة خاصة عدد 368  بتاريخ 10 افريل  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )  بعد صدور القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية، طلبتم بمقتضى مكتوبيكما إيضاحات حول بعض التساؤلات المتعلقة بـ : - إمكانية إنتفاع عمليات الإحالة بعد بلوغ سن التقاعد المنجزة قبل غرة أفريل 2017، با

Détails

Référence: P P 368/2017
Publié le: 10/04/2017
Pays: Tunisie