Sommes payées par un établissement public non soumises à la retenue à la source

المبالغ المدفوعة بعنوان إقتناء منتوجات الدواجن من شركة لا تخضع للخصم من المورد

مذكرة خاصة عدد 1332 بتاريخ 17 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن يقوم، ضمن نشاطه المتمثل في التدخل لتعديل السوق أو تكوين مخزون إستراتيجي، بإقتناء بيض الإستهلاك لدى مربي الدواجن. ويتم تمويل هذه العملية مناصفة بينه وبين الديوان التونسي للتج