مذكرة خاصة عدد 1487 بتاريخ 24 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية إعفاء مدرسي التربية الإجتماعية المتعاقدين مع البرنامج الوطني لتعليم الكبار غير الحاملين لشهادة الأستاذية من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على غرار المدرسين