مذكرة خاصة عدد 1814 بتاريخ 30 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه عدم إخضاع المبالغ المدفوعة لمربي الدواجن من قبل المجمع المهني المشترك للدواجن بعنوان إقتناء وخزن بيض الإستهلاك والدواجن للخصم من المورد بنسبة 1،5%، يشرفني إ