مذكرة خاصة عدد 1008 بتاريخ 16 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت المبالغ الراجعة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% المنصوص عليها بالفصل 74 من القانون 80 لس