Retenue à la source au titre des paies supplémentaires et primes et indemnités occasionnelles

الخصم من المورد على الأجور الوقتية والمنح العرضية

  مذكرة خاصة عدد 513  بتاريخ 23  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم واجهت بعض الإشكاليات لتطبيق الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017، فطلبتم التوضيحات التالية : - هل تخضع الأجور الوقتية والمنح العرضية على غرار منحة الإنتاجية، أجر الشهر 13 والساعات الإضاف

Détails

Référence: P P 513/2017
Publié le: 23/02/2017
Pays: Tunisie