من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان كراء عقار لفائدة شركة مصدرة كليا
المرجع: مكتوبكم الواردة بتاريخ 22 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المصدرة كليا وغير المقيمة على معنى قانون الصرف تستغل على وجه الكراء مصنعا بالمنطقة الصناعية *** كما بينتم أن مالك المصنع طالبكم بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان م