Retenue à la source au titre des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha

الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تمويل مرابحة لحساب الغير لفائدة الديوان ***

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تمويل مرابحة لحساب الغير لفائدة الديوان ***  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أفريل 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة من قبل