من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تمويل مرابحة لحساب الغير لفائدة الديوان ***
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة من قبل