مذكرة خاصة عدد 1103 بتاريخ 14 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم شركة تجارية مختصة في تجارة مواد البناء وأن معاملاتكم مع الحرفاء عادية وخالية من أي شرط وتنجز حسب الأسعار المتعارف عليها في القطاع، مبينين أن بعض هؤلاء الحرفاء يقومون بالخصم من المورد بنسبة 1،5 على فواتيركم إع