Prise de position N°1226 DU 15 ouet 2009-DGELF
En vertu de l'article 44-1° de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011, les dispositions relatives à la retenue à la source au titre des marchés sont abrogées.
Etant rappelé qu'à
مذكرة خاصة عدد 1226 بتاريخ 15 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم تنشط في قطاع صناعة الجليز والرخام وأنها تتزود بالمادة الأولية، الإسمنت الأبيض، لدى الشركة "أ" التي تعتبر المزود الوحيد لهذه المادة بالبلاد التونسية، ويتم التزود بصفة منتظمة ويومية وبعد إصدار طلبية تزويد