الخصم من المورد بنسبة 1،5% للمبالغ المدفوعة لشركة تزود بالمادة الأولية "الإسمنت الأبيض"

مذكرة خاصة عدد 1226 بتاريخ 15 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم تنشط في قطاع صناعة الجليز والرخام وأنها تتزود بالمادة الأولية، الإسمنت الأبيض، لدى الشركة "أ" التي تعتبر المزود الوحيد لهذه المادة بالبلاد التونسية، ويتم التزود بصفة منتظمة ويومية وبعد إصدار طلبية تزويد

Détails

Référence: P P 1226/2009
Publié le: 15/08/2009
Pays: Tunisie