مذكرة خاصة عدد 320 بتاريخ 08 مارس 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه ما يلي :
- أن شركتكم المختصة في نقل البضائع بالطرقات قد سجلت فائض أداء على القيمة المضافة وعلى هذا الأساس فقد قمتم بطلب إرجاع فائض الأداء على القيمة ا