إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة

  مذكرة خاصة عدد 320  بتاريخ 08 مارس  1999  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه ما يلي : - أن شركتكم المختصة في نقل البضائع بالطرقات قد سجلت فائض أداء على القيمة المضافة وعلى هذا الأساس فقد قمتم بطلب إرجاع فائض الأداء على القيمة ا

Détails

Référence: P P 320/1999
Publié le: 08/03/1999
Pays: Tunisie