Restitution du crédit de TVA

Prise de position N°320 du 08 mars 1999 - DGELF La DGELF a précisé qu'une société déposant une demande en restitution de TVA et pour laquelle elle n'a pas été avisé par le président du bureau de contrôle fiscal doit déposer de nouveau une demande en restituti

إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة

  مذكرة خاصة عدد 320  بتاريخ 08 مارس  1999  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه ما يلي : - أن شركتكم المختصة في نقل البضائع بالطرقات قد سجلت فائض أداء على القيمة المضافة وعلى هذا الأساس فقد قمتم بطلب إرجاع فائض الأداء على القيمة ا

Détails

Référence: P P 320/1999
Publié le: 08/03/1999
Pays: Tunisie