Prise de position N° 386 du 6 juillet 2001-DGCF
La DGCF a précisé que lorsque le bénéficiaire du régime suspensif ou d'exonération n'a pas présenté, au préalable, une attestation d'achat en suspension de la TVA, il n'est plus possible de revenir, a posteriori, sur
مذكرة خاصة عدد 386 بتاريخ 6 جويلية 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون ببيع لوازم فلاحية مع الإنتفاع إما بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة أو لنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مع وجوب الإستظهار من قبل الحريف