Régularisation des ventes en suspension de la TVA

Prise de position N° 386 du 6 juillet 2001-DGCF La DGCF a précisé que lorsque le bénéficiaire du régime suspensif ou d'exonération n'a pas présenté, au préalable, une attestation d'achat en suspension de la TVA, il n'est plus possible de revenir, a posteriori, sur

تسوية مبيعات لوازم فلاحية في حالة الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

  مذكرة خاصة عدد 386   بتاريخ 6 جويلية  2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية  ( DGCF ) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون ببيع لوازم فلاحية مع الإنتفاع إما بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة أو لنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مع وجوب الإستظهار من قبل الحريف

Détails

Référence: P P 386/2001
Publié le: 06/07/2001
Pays: Tunisie