من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق بعنوان عمليات تعليب وتسويق بعض المنتجات الفلاحية والغذائية على حالتها
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 8 مارس 2012
وبعد
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات ا