Régime fiscal des services réalisés par une société étrangère avec des sous-traitants tunisiens

النظام الجبائي للخدمات التي تؤديها شركة أجنبية مع مقاولين تونسيين

  مذكرة خاصة عدد 2072 بتاريخ 11 نوفمبر 2003  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) "  لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عقدت صفقة أشغال هندسة مدنية وبيع تجهيزات وتكوين مع مؤسسة أجنبية وأن شركتكم تولت إنجاز قسط أشغال الهندسة المدنية في إطار