Régime fiscal applicable aux honoraires versés à des personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie

Prise de position N° 750 du 23 avril 2001-DGELF La DGELF a précisé que les rémunérations versées à une société étrangère d'expertise comptable non établie ni domiciliée en Tunisie sont soumises à une retenue à la source libératoire au

النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لمؤسسة فرنسية مقابل إسداء خدمات

  مذكرة خاصة عدد 750 بتاريخ 23 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لمؤسسة فرنسية مقابل إسداء خدمات يشرفني إعلامكم بما يلي : I - في مادة الخصم من المورد بالرجوع إلى مشروع الإتفاقية المزمع إبرامها بين مكتب