Régime fiscal applicable aux délégués médicaux

Prise de position N° 196 du 01 février 2003  - DGELF La DGELF a précisé le régime fiscal applicable aux délégués médicaux exerçants leur activité à titre indépendant : En matière d'IS Les revenus réalisés par les d&eac

النظام الجبائي المطبق على مندوب طبي

  مذكرة خاصة عدد 196 بتاريخ 01 فيفري 2003  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) " تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب بعض الإيضاحات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضعون له بعنوان نشاطكم كمندوب طبي، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضريبة على الدخل بالرجوع إلى نص العقد المبرم بينكم وب