Régime fiscal applicable aux chambres de commerce et d'industrie étrangères en Tunisie

استفسار جبائي : النظام الجبائي المطبق على الغرف التجارية والصناعية الناشطة في تونس

من وزير المالية  إلى  الموضوع : استفسار جبائي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2012  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الواجبات الجبائية التي تخضع لها الغرف التجارية والصناعية التي تنشط بتونس في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يشرفني إعلا

Détails

Référence: P P 135/2013
Publié le: 15/01/2013
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte