من وزير المالية
إلى
الموضوع : استفسار جبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الواجبات الجبائية التي تخضع لها الغرف التجارية والصناعية التي تنشط بتونس في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يشرفني إعلا