من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على الجمعية البيئية ******
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الجمعية البيئية ********** لا تهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثل غرضها الإجتماعي في نشر ثقافة بيئية والقيام بحملات توعـوية وتنظيف وتجميل المحيط البيئي. وطلبتم معرفة :
- ما هو نظامها الج