Régime fiscal applicable aux associations

حول النظام الجبائي المطبق على الجمعية البيئية ******

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على الجمعية البيئية ****** المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2015 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الجمعية البيئية ********** لا تهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثل غرضها الإجتماعي في نشر ثقافة بيئية والقيام بحملات توعـوية وتنظيف وتجميل المحيط البيئي. وطلبتم معرفة : - ما هو نظامها الج