Régime fiscal applicable aux amicales et associations

حول النظام الجبائي للودادية

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي للودادية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2012 المصاحيب: المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2012  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لودادية "هـ" والحصول على معرف جبائي خاص بها، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- في مادة الضرائب المباشرة توجد الجمعيات الناشطة

Détails

Référence: P P 1125/2012
Publié le: 27/07/2012
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte