Régime fiscal applicable à une société mutuelle de services agricoles

النظام الجبائي المطبق على شركة خدمات الفلاحية

مذكرة خاصة عدد 605 بتاريخ 29 أفريل 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية والصناعية "أ" والتي كانت تعرف بـ"التعاضدية" سابقا تخضع للضريبة على الشركات رغم إعفائها منها بمقتضى الفصل 46 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وطلبتم