Régime fiscal applicable à une société de consulting, d'études, d'assistance et de formation dans le domaine agricole

النظام الجبائي  المطبق على  خدمات الإستشارة والدراسات والمساعدة والتكوين في الميادين الفلاحية

مذكرة خاصة عدد 739 بتاريخ 04  جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أحدثتم شركة يتمثل غرضها الإجتماعي في خدمات الإستشارة والدراسات والمساعدة والتكوين في الميادين الفلاحية والتهيئة والتصرف في الموارد الطبيعية وحماية البيئة والهندسة المدن