مذكرة خاصة عدد 163 بتاريخ 02 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة العربية للإستثمار أحدثت بتونس مكتبا سيتولى تمثيلها وفقا لأحكام نظامها الأساسي المنصوص عليه بإتفاقية إنشائها التي إنخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضـى القانون عدد 39 لسنة 1975 المؤرخ في 4 جويلية 1975