مذكرة خاصة عدد 186 بتاريخ 04 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة فلاحية تتولى توريد وتكييف وبيع الأسمدة الكيميائية ومبيدات الحشرات والمطهوات والأدوية والبذور والتجهيزات الفلاحية، كما تقوم بإسداء الدراسات الفنية المتعلقة بكيفية إستعما