مذكرة خاصة عدد 390 بتاريخ 15 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الإستشارة والتدقيق المسداة لفائدة شركة "T" والمتعلقة بتقييم الإستراتيجيات الخاصة بموضوعها الإجتماعي المتمثل في نقل الأموال والأشياء القيمة